Skip to main content

قرار رقم 748 لسنة 2024 م بمنح علاوة تمييز المدراء فروع مصلحة التفتيش التربوي

4 ديسمبر 2024

قرار رقم 748 لسنة 2024 م بمنح علاوة تمييز المدراء فروع مصلحة التفتيش التربوي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2018 م، بإنشاء مصلحة التفتيش التربوي.
  • وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 135-41 المؤرخ في 2024/10/09 م.
  • وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18683 المؤرخ في 21/ 11/ 2024 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

تمنح علاوة تمييز بنسبة تعادل مبلغ قدره 1000 ألف دينار شهريا لمدراء فروع مصلحة التفتيش.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 2 جمادى الآخر 1446 هجري 
  • الموافق 2024/12/4 ميلادي