قرار رقم 37 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية
15 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2000
- رقم التشريع: 37
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 37-2000-DEC-MOECON
قرار رقم 37 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 افرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 افرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143.لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/37 المقدم في 26 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم.85-0037
إلى: ذى بلياسي کومبنی بی.ال.سي.شركة بريطانية سی عنوانها: فيكاراج لاين، ايلفورد، اسكس، انجلترا.عن اختراع بتسمية: ترتيب مرشح.
اسم المخترع وعنوانه: بينغ سیلام، مهندس بریطانی، 105، ساندون رود، بارستابل، باسيلدون، ايسكس، انجلترا.
مدة البراءة 15 سنة
تبدأ صلاحية البراءة من 26 من شهر 1 سنة 1985 ف
وتنتهى في 25 من شهر 1 سنة 2000 ف
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم./…..المودع في………بتاريخ……………..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في/
- الموافق 2000/5/15 ف
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة