Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

15 مايو 2000

قرار رقم 36 لسنة 2000 م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة الإدارة 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 افرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجى بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 افرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/36 المقدم في 9 من شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0036-85

إلى: نيوجزايشن فودس، انك شركة امريكية من ولاية نيفادا

عنوانها: 1 ایست فیرست ستريت مدينة رينو، ولاية نيفادا، الولايات

المتحدة الامريكية

عن اختراع بتسمية: ناتج قمح مطبوخ

اسم المخترع وعنوانه:

رونالدو التر کولمبی، مهندس امریکی – أرنولد سبايسر، مهندس بریطانی

عنوانه: 63 لادراجونيرا اسکاستلوت، سانت بونسا، مالوركا، اسبانيا.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 9من شهر 1 سنة 1985 ف

وتنتهي في 8 من شهر 1 سنة 2000 ف

الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع في ………..بتاريخ……../..

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في/
  • الموافق 2000/5/15 ف
  • د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة