Skip to main content

قرار رقم 249 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشارين

30 أغسطس 1998

قرار رقم 249 لسنة 1998 م بشأن ندب مستشارين

اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 157 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه العادي الثالث لسنة 28 ميلادية المنعقد بتاريخ 24/ 8/ 28 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يندب الأخوة المستشارون الآتية اسماؤهم فيما بعد كل للوظيفة المبينة قرين اسمه على سبيل التفرغ:

  • الأخ/ عقيلة صالح عيسى الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر – محامياً عاماً بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر
  • الأخ/ مفتاح عبدالله القبي الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة – محامياً عاماً دائرة محكمة استئناف مصراتة.
  • الأخ/ عبدالله عبدالكريم عبدالله الزوي الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي – رئيسا لنيابة اجدابيا الكلية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر فى: 8/ جمادى الأول/ 1408 و.ر
  • الموافق: 30/ 8/ 1428 ميلادية