قرار رقم 246 لسنة 1998 م بشأن إنهاء ندب مستشارين وتعديل ندب مستشار
اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
قررت
مادة 1
ينهى ندب الأخوة المستشارون الآتية أسماؤهم فيما بعد ويعودون مباشرة أعمالهم الأصلية: –
مادة 2
يكون ندب الأخ/ المبروك عبدالله الفاخرى، الرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالإضافة إلى عمله الأصلي بدلاً من على سبيل التفرغ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.