قرار رقم 143 لسنة 1995 م بقواعد التصرف في السلع المضبوطة تنفيذا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يونيو 1995
- رقم التشريع: 143
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجرائم الاقتصادية, الجمارك
- رقم المُعَرِّف: 143-1995-DEC-GPC
قرار رقم 143 لسنة 1995 م بقواعد التصرف في السلع المضبوطة تنفيذا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1974 افرنجى فى شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- و على كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة رقم 2 – 1 -2 – 2087 المؤرخ في 28 – 5 – 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضبط بمعرفة مأمور الضبط القضائى السلع التموينية، والبضائع الأخرى والأدوات والمواد ووسائل النقل المستعملة في التهريب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه
مادة 2
يتم التصرف في السلع التموينية المضبوطة بتسليمها للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية وفقاً للإجراءات التالية:
- أيعد كشف بأصناف وإعداد السلع المضبوطة، وتسلم صورته مع البضاعة المضبوطة للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية أو لأحد فروعها أو مكاتبها داخل الجماهيرية العظمى
- على مندوب المؤسسة التوقيع في الكشف المذكور بما يفيد استلامه البضاعة مطابقة للصنف والعدد المذكورين بالكشف
- ج تقوم المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بتوزيع السلع التموينية المضبوطة أو بيعها طبقاً للإجراءات المتبعة لديها.
- د على المؤسسة أن تودع قيمة السلع التي استلمتها في حساب الخزانة العامة
مادة 3
يتم التصرف في البضائع الأخرى المضبوطة بتسليمها لشركات التسويق المحلى حسب اختصاصها المكانى وفقاً للإجراءات التالية: –
- أ- يعد مأمور الضبط القضائى كشفاً بأصناف وإعداد البضاعة المضبوطة، وتسلم صورته مع البضاعة المضبوطة لشركة التسويق المحلى المختصة.
- ب- على مندوب شركة التسويق المحلى التوقيع فى الكشف المذكور بما يفيد استلامه البضاعة مطابقة للصنف والعدد المذكورين بالكشف.
- ج- تقوم شركة التسويق المحلى بتوزيع البضائع المضبوطة أو بيعها طبقاً للإجراءات المتبعة لديها
- د- على شركة التسويق المحلى أن تودع قيمة البضاعة التي استلمتها في حساب الخزانة العامة
مادة 4
يكون التصرف في وسائل النقل والأدوات والمواد المستعملة في التهريب بينها بالمزاد العلني، عن طريق لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة على أن تودع قيمتها في حساب الخزانة العامة
مادة 5
يجب قبل التصرف في السلع والبضائع ووسائل النقل والأدوات المضبوطة، ان يصدر امر بذلك من المحكمة المختصة
ويستثنى من ذلك التصرف فى السلع التموينية والسلع التي لا تتحمل التخزين بطبيعتها التي يجب التصرف فيها فور ضبطها.
مادة 6
في حالة فساد أو تلف أو عدم صلاحية المضبوطات يتم إعدام تلك المضبوطات بمعرفة مأمور الضبط القضائى الذى ضبط الواقعة وتحرر محضر باعدامها يذكر فيه نوع وكمية السلع وتاريخ وساعة الإعدام.
ويحدد فساد أو تلف أو عدم صلاحية المضبوطات من قبل لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة يكون من بين أعضائها مندوبين عن قطاعى الزراعة والصحة والضمان الاجتماعى ويكون قرارها بفساد أو تلف البضاعة أو عدم صلاحيتها أساسا يعتمد عليه مأمور الضبط القضائي في إعدام تلك البضاعة.
مادة 7
في حالة صدور حكم نهائي ببراءة المتهم، تلتزم الخزانة العامة برد قيمة السلع والبضائع والمواد ووسائل النقل التي استعملت في ذلك وقت ضبطها، على ألا يشمل ذلك أية فوائد أو مصروفات إضافية.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 17/ محرم
- الموافق: 4/ الصيف/ 1425 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة