قرار رقم 143 لسنة 1995 م بقواعد التصرف في السلع المضبوطة تنفيذا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 143 لسنة 1995 م بقواعد التصرف في السلع المضبوطة تنفيذا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1995 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تضبط بمعرفة مأمور الضبط القضائى السلع التموينية، والبضائع الأخرى والأدوات والمواد ووسائل النقل المستعملة في التهريب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه

مادة 2 

يتم التصرف في السلع التموينية المضبوطة بتسليمها للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية وفقاً للإجراءات التالية:

مادة 3 

يتم التصرف في البضائع الأخرى المضبوطة بتسليمها لشركات التسويق المحلى حسب اختصاصها المكانى وفقاً للإجراءات التالية: –

مادة 4 

يكون التصرف في وسائل النقل والأدوات والمواد المستعملة في التهريب بينها بالمزاد العلني، عن طريق لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة على أن تودع قيمتها في حساب الخزانة العامة

مادة 5 

يجب قبل التصرف في السلع والبضائع ووسائل النقل والأدوات المضبوطة، ان يصدر امر بذلك من المحكمة المختصة

ويستثنى من ذلك التصرف فى السلع التموينية والسلع التي لا تتحمل التخزين بطبيعتها التي يجب التصرف فيها فور ضبطها.

مادة 6 

في حالة فساد أو تلف أو عدم صلاحية المضبوطات يتم إعدام تلك المضبوطات بمعرفة مأمور الضبط القضائى الذى ضبط الواقعة وتحرر محضر باعدامها يذكر فيه نوع وكمية السلع وتاريخ وساعة الإعدام.

ويحدد فساد أو تلف أو عدم صلاحية المضبوطات من قبل لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة يكون من بين أعضائها مندوبين عن قطاعى الزراعة والصحة والضمان الاجتماعى ويكون قرارها بفساد أو تلف البضاعة أو عدم صلاحيتها أساسا يعتمد عليه مأمور الضبط القضائي في إعدام تلك البضاعة.

مادة 7 

في حالة صدور حكم نهائي ببراءة المتهم، تلتزم الخزانة العامة برد قيمة السلع والبضائع والمواد ووسائل النقل التي استعملت في ذلك وقت ضبطها، على ألا يشمل ذلك أية فوائد أو مصروفات إضافية.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly