Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اللائحة المالية لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية

18 يوليو 2001

قرار رقم 4 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اللائحة المالية لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية وعلى قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى محضر إجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم [1] لسنة 1369 و.ر.

قرر

مادة 1

تعد ميزانية تقديرية لأمانة المؤتمر الشعبي الأساسي تتضمن النشاطات والبرامج المتوقع القيام بها خلال العام ، ويتم إدراجها ضمن ميزانية المؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة 2

لا يجوز الإذن بالصرف أو الارتباط بالصرف إلا في حدود المخصصات المعتمدة في الميزانية.

مادة 3

لأمانة المؤتمر الشعبي الأساسي اتخاذ القرار بصرف عهدة مالية لأمينها أو أحد أعضائها وذلك لمواجهة الصرف على بعض الأغراض ذات الطابع الاستعجالي مع الأخذ في الاعتبار توفر مخصصات مالية لتسوية العهدة خلال سنة الميزانية ، وبعد التأكد من توافر التغطية المالية اللازمة، على أن يتم تسويتها وتقديم التسوية لأمانة المؤتمر الشعبي الأساسي لاعتمادها.

مادة 4

تقوم الشؤون الإدارية والمالية بأمانة المؤتمر الشعبي الأساسي بإعداد تقرير شهري مفصل عن المصروفات وبيان أوجه صرفها وأرصدة الأمانة في حسابها لدى المصرف وعرضها على أمين المؤتمر الشعبي الأساسي ليتولى عرضه على الأمانة

مادة 5

تطبق أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريع.

  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
  • صدر في سرت
  • بتاريخ 18 ناصر2001م 1369 و.ر