قرار رقم 151 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 880 لسنة 1989 ف بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للنقل السريع
26 يونيو 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 1995
- رقم التشريع: 151
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النظام الأساسي
- رقم المُعَرِّف: 151-1995-DEC-GPC
قرار رقم 151 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 880 لسنة 1989 ف بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للنقل السريع
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 355 لسنة 1987 إفرنجي، بإنشاء الشركة العامة للنقل السريع، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 880 لسنة 1989 إفرنجي، بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للنقل السريع.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرته رقم 2 لسنة 1424 ميلادية، المؤرخة في 21 ذي الحجة الموافق 21/5/1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 880 لسنة 1989 إفرنجي، المشار إليه، بحيث يُجرى نصها على النحو التالي:
الفقرة الأولى من المادة 4:
تحدد أغراض الشركة بنقل الركاب بين مناطق ومدن الجماهيرية العظمى وبين الجماهيرية وغيرها من الدول الأخرى، وتقديم خدمات الصيانة والخدمات الفنية بمقابل، وإنشاء وإدارة المشاريع الاستثمارية والخدمة والسياحة المكملة لنشاطها، ولها على الأخص:
- نقل الركاب بين مناطق ومدن الجماهيرية العظمى.
- تسيير خطوط دولية منتظمة لنقل الركاب فيما بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى.
- القيام بخدمات الصيانة للحافلات المخصصة للمسافات الطويلة بمقابل.
- إنشاء وإدارة المشاريع الاستثمارية والخدمية والسياحية المكملة لنشاطها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 27 محرم
- الموافق 26 الصيف 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة