قرار رقم 151 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 880 لسنة 1989 ف بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للنقل السريع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 151 لسنة 1995 م 1424 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 880 لسنة 1989 ف بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للنقل السريع

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 880 لسنة 1989 إفرنجي، المشار إليه، بحيث يُجرى نصها على النحو التالي:

الفقرة الأولى من المادة 4:
تحدد أغراض الشركة بنقل الركاب بين مناطق ومدن الجماهيرية العظمى وبين الجماهيرية وغيرها من الدول الأخرى، وتقديم خدمات الصيانة والخدمات الفنية بمقابل، وإنشاء وإدارة المشاريع الاستثمارية والخدمة والسياحة المكملة لنشاطها، ولها على الأخص:

  1. نقل الركاب بين مناطق ومدن الجماهيرية العظمى.
  2. تسيير خطوط دولية منتظمة لنقل الركاب فيما بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى.
  3. القيام بخدمات الصيانة للحافلات المخصصة للمسافات الطويلة بمقابل.
  4. إنشاء وإدارة المشاريع الاستثمارية والخدمية والسياحية المكملة لنشاطها.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly