Skip to main content

قرار رقم 272 لسنة 1997 م بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

26 نوفمبر 1997

قرار رقم 272 لسنة 1997 م بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1987 افرنجي، بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم بكتابه رقم 97034825 المؤرخ في 2/ 11/ 1427 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يكون للموظفين المذكورة أسماؤهم فيما بعد، صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم المشار إليه: –

  1. الأخ/ علي محمد سالم الحبري
  2. الأخ/ علي عوض عبد الله حرويس
  3. الأخ/ حسن عوض المبروك البسيونى
  4. الأخ/ أحمد علي البريكي
  5. الأخ/ فرج جابر محمد الجهاني
  6. الأخ/ عبد السميع جمعة بركة التارقي
  7. الأخ/ فتحي عبد العزيز محمد التونى
  8. الأخ/ عبد الباسط فتح الله امنيسي القبائلي
  9. الأخ/ حمد إبراهيم محمد الزغيد
  10. الأخ/ محمد جابر سعد الاخوانى

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1987 افرنجي، بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ رجب/
  • الموافق: 26/ الحرث/ 1427 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة