قرار رقم 272 لسنة 1997 م بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
26 نوفمبر 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 نوفمبر 1997
- رقم التشريع: 272
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النهر الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 272-1997-DEC-GPC
قرار رقم 272 لسنة 1997 م بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1987 افرنجي، بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم بكتابه رقم 97034825 المؤرخ في 2/ 11/ 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يكون للموظفين المذكورة أسماؤهم فيما بعد، صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم المشار إليه: –
- الأخ/ علي محمد سالم الحبري
- الأخ/ علي عوض عبد الله حرويس
- الأخ/ حسن عوض المبروك البسيونى
- الأخ/ أحمد علي البريكي
- الأخ/ فرج جابر محمد الجهاني
- الأخ/ عبد السميع جمعة بركة التارقي
- الأخ/ فتحي عبد العزيز محمد التونى
- الأخ/ عبد الباسط فتح الله امنيسي القبائلي
- الأخ/ حمد إبراهيم محمد الزغيد
- الأخ/ محمد جابر سعد الاخوانى
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1987 افرنجي، بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ رجب/
- الموافق: 26/ الحرث/ 1427 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة