قرار رقم 272 لسنة 1997 م بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 272 لسنة 1997 م بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يكون للموظفين المذكورة أسماؤهم فيما بعد، صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم المشار إليه: –

  1. الأخ/ علي محمد سالم الحبري
  2. الأخ/ علي عوض عبد الله حرويس
  3. الأخ/ حسن عوض المبروك البسيونى
  4. الأخ/ أحمد علي البريكي
  5. الأخ/ فرج جابر محمد الجهاني
  6. الأخ/ عبد السميع جمعة بركة التارقي
  7. الأخ/ فتحي عبد العزيز محمد التونى
  8. الأخ/ عبد الباسط فتح الله امنيسي القبائلي
  9. الأخ/ حمد إبراهيم محمد الزغيد
  10. الأخ/ محمد جابر سعد الاخوانى

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1987 افرنجي، بتحديد صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly