قرار رقم 262 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات الباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1996 م
25 نوفمبر 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 نوفمبر 1997
- رقم التشريع: 262
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 262-1997-DEC-GPC
قرار رقم 262 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات الباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة نفقات التحول للسنة المالية 1996 م
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 إفرنجي بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1426 ميلادية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/ النوار/ 1970 إفرنجي، بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2 – 1 – 2 – أ – 2425 المؤرخ في 16/ 11/ 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات البند أ الاحتياطى » بالباب السابع عشر قطاع الاحتياطي والصيانة لدعم مخصصات البند 7/ د مشروع إعادة تجهيز وتأثيث وصيانة وتشغيل المعدات الطبية والكهروميكانيكية بالمرافق الصحية بالباب السادس قطاع الصحة والضمان الاجتماعي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر فى: 25/ رجب/
- الموافق: 25/ الحرث/ 1427 ميلادية