قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 34 لسنة 1997 م إلى قرار رقم 42 لسنة 1997 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 1997
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 19971228-DEC-CERC
قرارات لجنة قيد محرري العقود من رقم 34 لسنة 1997 م إلى قرار رقم 42 لسنة 1997 م
المحتويات
قرار رقم 34 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
- عبد العظيم احمد بشير أبو طرطور.
- عارف غریبی قراده.
- حاتم عبد اللطيف علي العيساوي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 35 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبة المتقدمين من في الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
قيد الاخوبن:
- حسين ميلود اغا.
- المختار مصطفى محمد الشاوي.
محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قرار رقم 36 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
قيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
- مريم موسى السنوسي البرعصى
- يونس عبدالعزيز يونس العوكلي.
- صالح عبدالله ابراهيم القطراني.
- ادريس بشير لنقى.
- مصباح محمد مصباح الشكرى.
- بالنور عبدالعزيز الصائم.
- محمد عبدالله المغيربي.
- عوض محمد عوض البرعصي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 37 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
قيد الأخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:
- الطاهر نصر المبروك اعبودة.
- محمد بلقاسم عثمان.
- عبدالسلام ضو عبدالسلام كوباس.
- على الهادى على عبدالله.
- محمد الطاهر راشد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 38 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ صالح ابراهيم ديدح محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ صالح ابراهيم ديدح محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية من جدول محرري العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 39 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ اللافي علي اللافي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
نقل الأخ/ اللافي علي اللافي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 40 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ احمد احمد عقيل محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
نقل الأخ/ احمد احمد عقيل محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 41 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبة المتقدمين من الأخوين/ عياد محمد خليفه المقلة – ورمضان على بودجاجه محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يلغى قيد الاخوين:
- عياد محمد خليفه المقلة
- رمضان على بودجاجة
من جدول محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 42 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 28/ 12/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قد الأخت/ أسماء أحمد علي الفيتوري محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل