قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 60 إلى 71
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1998
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 19980715-DEC-CERC
قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 60 إلى 71
المحتويات
قرار رقم 60 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:
- سعد امحمد الزاطل.
- عبدالعزيز محفوظ انوير
- خليفه عبد الله عامر بازين.
- على الطاهر المهدى الشائبي
- ناجيه محمود میله
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 61 لسنة 1998 م
لجنة قيد محررى العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محررى العقود.
- ولائحته التنفيذية وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –
- الأخ/ أبو عجيله محمد ماشينه
- الأخت/ ربيعه عياد ابو حجر
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 62 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ ابراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ محمد محمد المشفط للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ محمد محمد المشفط محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ابراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 63 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ علي احمد المهدى ابوروجه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ عبد الباسط جمعه الحمرونى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 7/ 1998 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ عبد الباسط جمعه الحمروني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ علي احمد المهدى ابوروجه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 64 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ فتحى خليفه ابوحلاله بشأن موافقته للأخ عبد السلام عمران محمد الرتيمى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/7/15 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ عبد السلام عمران محمد الرتيمى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فتحى خليفة ابوحلاله محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 66 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عبد الهادى عالی دغمان محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ مصدق بدروش يحى للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 7/ 1998 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ مصدق بدروش يحى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/عبد الهادى غالى دغمان محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 67 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سعد الدين محمود ابو شويرب محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلى
مادة 1
نقل الأخ/ سعد الدين محمود أبوشويرب من محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 68 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سالم عياد شتى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
نقل الأخ/ سالم عياد شتى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 69 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ امحمد عمر يعقوب محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
الغاء قيد الأخ/ امحمد عمر يعقوب محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 70 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سليمان امراجع ارحيم محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
الغاء قيد الأخ/ سليمان امراجع ارحيم محرر عقود بدائرة محكمة درنه الابتدائية من جدول محرري العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرار رقم 71 لسنة 1998 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 1998/7 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/حسين عبد الجليل سعيد محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الاخضر الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل