Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1331 لسنة 1995 م بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية

14 مايو 1998

قرار رقم 39 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1331 لسنة 1995 م بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

  •  بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 601 لسنة 1426 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وبناء على ماعرضه الأخ الكاتب العام.

قررت 

مادة 1 

تمدد مدة عملية إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية الخاضعة لأحكام القرار رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه إلى تاريخ 31.12.1998 إفرنجي.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • صدر: في 8/ محرم/ 1408 
  • الموافق: 14/ الماء/ 1428 ميلادية