Skip to main content

قرار رقم 278 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تحديد السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها والإجراءات والضوابط المنظمة لذلك

26 مايو 1994

قرار رقم 278 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تحديد السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها والإجراءات والضوابط المنظمة لذلك

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.

قررت 

مادة 1

يعمل في شأن تحديد السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها وفقاً للجدول المرافق.

مادة 2 

مع مراعاة أحكام المادتين 76 – 79 من القانون رقم 10 لسنة 92 المشار إليه يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها فى المادة 64 من القانون المشار اليه رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة.

مادة 3 

إذا تبين للرئيس المباشر المختص بالمحاكمة الموجزة أن الفعل الذى وقع من عضو هيئة الشرطة التابع له يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحيته وفقاً للجدول المشار إليه، فعليه إحالة المتهم والاوراق إلى السلطة الاعلى المختصة مع رأيه في

الموضوع.

مادة 4 

تكون المحاكمة الموجزة على صحيفة الاتهام المعدة لهذا الغرض على أن يثبت مضمون التحقيق ودفاع المتهم وأقوال الشهود بها أو في محضر تحقيق مستقل.

مادة 5 

يكون حضور المتهم جلسة المحاكمة الموجزة تحت الحراسة، ويبلغ الحرس عن حضور المتهم، ويبقى المتهم والحرس فى حالة إستعداد أثناء المحاكمة، ويرتدى الضابط المحاكم والمتهم والحرس القيافة الرسمية وذلك في الجهات الملزمة بارتدائها على أن يجرد المتهم من غطاء الرأس والنطاق.

مادة 6 

تبدأ المحاكمة الموجزة بسؤال المتهم من قبل الضابط المحاكم عما أسند إليه من وقائع فإذا إعترف بها جاز الاكتفاء باعترافه والحكم عليه وإذا أنكر تسمع أقوال الشهود.

مادة 7 

لا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا وموقعا من الضابط المحاكم.

مادة 8 

يجوز فى المحاكمات الموجزة أن يكون إستجواب المتهم والتحقيق معه شفاهة وبحضور المتهم، ومع ذلك يجوز محاكمة المتهم غيابيا بعد إخطاره مرتين من قبل الضابط المحاكم على أن يتم تدوين تواريخ الأخطار والكيفية التي تم بها في الخانة المخصصة

بصحيفة الاتهام.

مادة 9 

تخطر الادارة العامة للشئون الادارية والمالية بنتيجة المحاكمة الموجزة وترسل صورة منها للحفظ بالملف الشخصى، كما تحفظ صورة منها بملفه الفرعي

مادة 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى 15 ذي الحجة 1402 و.ر 
  • الموافق 26/ 5/ 1423
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

جدول الصلاحيات فى المحاكمات الموجزة

الانذارمدة الخصم من المرتب بالأيام مدة الحجز بالمقر بالأيام مدة الحجز بالغرفة بالأيام 
للأفراد لضباط الصف للضباط للأفرادللأفراد لضباط الصف للضباط للأفرادللأفراد لضباط الصف للضباط للأفراد
ملازم/ ملازم أول/ رئيس نقطة/ رئيس وحدةمختلف الرتب3214242
نقيب/ رئيس قسم/ رئيس مركزمختلف الرتب5337462
مقدم/ رائدمختلف الرتب75314821410
عميد/ عقيد/ مديرمختلف الرتب10751712717126
كاتب عاممختلف الرتب12107181410181410
الأمينمختلف الرتب151210211514311514

ملاحظة: 

مدير/ تعنى: مدير عام إدارة أو مدير منطقة.