Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1369 و.ر بشأن اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام وأسلوب عملها

22 أبريل 2001

قرار رقم 14 لسنة 1369 و.ر بشأن اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام وأسلوب عملها

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.

قرر

مادة 1

اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية بمؤتمر الشعب العام على النحو التالي:

  1. حسين دياب عبد الله ـ رئيساً عضواً أصلياً
  2. محمد إبرهيم الحلو – عضواً أصلياً
  3. عمران جبريل العمروني – عضواً أصلياً
  4. محمد عمر خليل – عضواً احتياطياً
  5. بخيتة عبد العليم الشلوي – عضوا احتياطياً

مادة 2

تتولى المحكمة الشعبية المشكلة بموجب المادة السابقة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، وتعقد جلساتها فى القضايا المحالة عليها من مؤتمر الشعب العام أو أمانته فى أى وقت فور استكمال اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق لأعمالها.

مادة 3

يتم الإعلان عن موعد جلسة النظر فى موضوع القضية للمحال على المحكمة الشعبية، وذلك بالطريق الإدارى عن طريق أمانة مؤتمر الشعب العام، وقبل الموعد المحدد للجلسة بثلاثة أيام، فإذا تخلف المحال على المحكمة عن الحضور في المكان والزمان المحددين بورقة الإعلان وتبين للمحكمة أن الإعلان قد وصل إليه بالفعل، وكان تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول، أو أن المحال على المحكمة رفض استلام ورقة الإعلان، جاز للمحكمة الحكم عليه غيابياً في أول جلسة، وفى حالة تعذر وصول الإعلان، أو في حال وصوله و كان التخلف عن الحضور بعذر تقبله المحكمة، يؤجل النظر في موضوع القضية إلى الجلسة اللاحقة التي تحدد موعدها المحكمة، ولا يقبل عذر للتخلف عن الحضور فيها.

مادة 4

يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية، قبل مباشرتهم لأعمالهم، اليمين القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه أمام أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 27 ذي الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام