Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي

22 أبريل 2001

قرار رقم 11 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قرر

مادة 1

اختيار د. أحمد امنيسى عبد الحميد محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي

وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 27 ذي الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام