قرار رقم 11 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي
22 أبريل 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2001
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 11-2001-DEC-GPC
قرار رقم 11 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
اختيار د. أحمد امنيسى عبد الحميد محافظاً لمصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي
وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 27 ذي الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.