قرار رقم 5 لسنة 2001 م 1369 و.ر بتعديل قراره رقم 22 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2001
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 5-2001-DEC-GPC
قرار رقم 5 لسنة 2001 م 1369 و.ر بتعديل قراره رقم 22 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي في الخارج.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديله.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 22 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.
قرر
مادة 1
تعدل المادتان 2، 3 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 22 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية على النحو التالي:
مادة 2
يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية على النحو التالي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع
- الأمين المساعد للثقافة والإعلام
- الأمين المساعد للتعاون
- الأمين المساعد للتعاون الفنى
مادة 3
مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 2 لسنة ور المشار إليه، تتولى اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية مباشرة 1369 و.ر.
جميع المهام التي يتطلبها تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال ربط العلاقات وتوثيقها مع الدول الافريقية والعربية، بغية تحقيق أهداف ثورة الفاتح العظيمة، وتنفيذ ما تمخض عنه لقاء القمة الإفريقية الذي عقد في الثاني من شهر الربيع للعام تسعة وستين وثلاثمائة وألف من وفاة الرسول، وتنفيذ إعلان سرت التاريخي في 99/9/9 ف، ومعاهدة أبوجا، والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية، والقرارات الصادرة عن قمة لومى، ومؤتمرات القمة الإفريقية والعربية، والملتقيات الداعمة لأهدافها، وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية، وجامعة الدول العربية ولجانهما المتخصصة، وتتولى تنفيذ السياسات الرامية الى توجيه الاستثمارات الليبية الى الدول الافريقية والعربية، وكذلك الشؤون المتعلقة بتعميق وتقوية العلاقات التاريخية المتميزة للجماهيرية العظمى مع شقيقاتها الدول الافريقية والعربية من حيث ضمان حرية التنقل والإقامة والعمل والتمليك والاستثمار والتعاون في المجالات كافة، وتنفيذ الاتفاقيات و المحاضر المشتركة بما يؤدي الى اندماج الشعوب الافريقية والعربية في فضاء افريقي عربى واحد، وتحقيق التقدم والرخاء لها، وتقوية اقتصادها بقيام الوحدة الافريقية – العربية الشاملة.
مادة 2
يصدر بالاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع وللأمناء المساعدين لها وبتنظيم جهازها الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 27 ذو الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001 م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
.