Skip to main content

قرار رقم 277 لسنة 1994 م 1423 م بشأن شروط وقواعد ندب أعضاء هيئة الشرطة

26 مايو 1994

قرار رقم 277 لسنة 1994 م 1423 م بشأن شروط وقواعد ندب أعضاء هيئة الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.

قررت

مادة 1
يجوز ندب أعضاء هيئة الشرطة مؤقتا على سبيل التفرغ للقيام بعمل داخل هيئة الشرطة أو أية وحدة إدارية أخرى خارجها بالشروط التالية:

  1. أن يكون قد مضى على تعيينه لأول مرة مدة سنة على الأقل.
  2. أن تسمح ظروف العمل في الجهة الأصلية بهذا الندب.
  3. ألا يندب إلى أكثر من عمل وظيفة واحدة.
  4. ألا تزيد مدة الندب على سنة واحدة تجدد تلقائيا ما لم يتقرر عدم تجديدها.

مادة 2
يكون ندب ضباط هيئة الشرطة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 3
يكون ندب ضباط صف وأفراد هيئة الشرطة بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية.

مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 26/ 5/ 1423 م.ر