قرار رقم 277 لسنة 1994 م 1423 م بشأن شروط وقواعد ندب أعضاء هيئة الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قررت
مادة 1
يجوز ندب أعضاء هيئة الشرطة مؤقتا على سبيل التفرغ للقيام بعمل داخل هيئة الشرطة أو أية وحدة إدارية أخرى خارجها بالشروط التالية:
مادة 2
يكون ندب ضباط هيئة الشرطة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 3
يكون ندب ضباط صف وأفراد هيئة الشرطة بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.