قرار رقم 277 لسنة 1994 م 1423 م بشأن شروط وقواعد ندب أعضاء هيئة الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.
قررت
مادة 1
يجوز ندب أعضاء هيئة الشرطة مؤقتا على سبيل التفرغ للقيام بعمل داخل هيئة الشرطة أو أية وحدة إدارية أخرى خارجها بالشروط التالية:
- أن يكون قد مضى على تعيينه لأول مرة مدة سنة على الأقل.
- أن تسمح ظروف العمل في الجهة الأصلية بهذا الندب.
- ألا يندب إلى أكثر من عمل وظيفة واحدة.
- ألا تزيد مدة الندب على سنة واحدة تجدد تلقائيا ما لم يتقرر عدم تجديدها.
مادة 2
يكون ندب ضباط هيئة الشرطة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 3
يكون ندب ضباط صف وأفراد هيئة الشرطة بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
- الموافق 26/ 5/ 1423 م.ر