قرار رقم 388 لسنة 2022 م بشأن إضافة سلع ومواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها بموجب القرار رقم 359 لسنة 2021 م
29 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2022
- رقم التشريع: 389
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام الى قراره رقم 359 لسنة 2021م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوطنية في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم الإستيراد والتصدير.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 1680 المؤرخ في 2022/03/16 م بشأن اضافة عدد من المواد والسلع إلى قائمة السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تضاف السلع والمواد الاتية إلى قائمة السلع المحظور تصديرها بموجب القرار رقم 359 لسنة 2021 م:
رقم | البيان |
1 | النضائد بجميع أنواعها وأحجامها |
2 | الواح الطاقة الشمسية بمختلف أحجامها |
3 | الأنابيب الصناعية منديد، كربوستيل، المونيوم،، نحاس |
4 | الكوابل الكهربائية بجميع انواعها |
5 | الصمامات المعدنية بجميع أنواعها |
6 | الأنابيب المعدنية بجميع أنواعها |
7 | صفائح الألمونيوم والحديد والسن ستيل |
8 | أعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية |
9 | اسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام |
10 | مولدات الكهرباء بمختلف انواعها |
11 | الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومعدات القياس |
12 | المضخات بجميع انواعها |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعها موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة