Skip to main content

قرار رقم 388 لسنة 2022 م بشأن إضافة سلع ومواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها بموجب القرار رقم 359 لسنة 2021 م

29 مارس 2022

قرار رقم 388 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام الى قراره رقم 359 لسنة 2021م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها

وزير الاقتصاد والتجارة

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9 م. 
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوطنية في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم الإستيراد والتصدير.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 1680 المؤرخ في 2022/03/16 م بشأن اضافة عدد من المواد والسلع إلى قائمة السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
  •  ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تضاف السلع والمواد الاتية إلى قائمة السلع المحظور تصديرها بموجب القرار رقم 359 لسنة 2021 م:

رقمالبيان
1النضائد بجميع أنواعها وأحجامها
2الواح الطاقة الشمسية بمختلف أحجامها
3الأنابيب الصناعية منديد، كربوستيل، المونيوم،، نحاس
4الكوابل الكهربائية بجميع انواعها 
5الصمامات المعدنية بجميع أنواعها
6الأنابيب المعدنية بجميع أنواعها
7صفائح الألمونيوم والحديد والسن ستيل
8أعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية 
9اسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام 
10مولدات الكهرباء بمختلف انواعها 
11الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومعدات القياس
12المضخات بجميع انواعها

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعها موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة