Skip to main content

قرار رقم 737 لسنة 2024 م بنقل تبعية جهاز الإمداد الطبي

3 ديسمبر 2024

قرار رقم 737 لسنة 2024 م بنقل تبعية جهاز الإمداد الطبي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 /نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 121 لسنة 2009 م بإنشاء جهاز الإمداد الطبي وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

تنقل تبعية جهاز الإمداد الطبي إلى ديوان مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 1 جمادى الآخر 1446 هجري
  • الموافق: 2024/12/3 ميلادي
  • مجلس الوزراء