قرار رقم 737 لسنة 2024 م بنقل تبعية جهاز الإمداد الطبي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنقل تبعية جهاز الإمداد الطبي إلى ديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.