قرار رقم 737 لسنة 2024 م بنقل تبعية جهاز الإمداد الطبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 737 لسنة 2024 م بنقل تبعية جهاز الإمداد الطبي

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

تنقل تبعية جهاز الإمداد الطبي إلى ديوان مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly