Skip to main content

قرار رقم 272 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تخصيص تموين يومي لأعضاء هيئة الشرطة ممن يقومون بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال الأخرى

26 مايو 1994

قرار رقم 272 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تخصيص تموين يومي لأعضاء هيئة الشرطة ممن يقومون بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال الأخرى
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/6/1971م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت أو الموانئ النفطية المعدل بالقرار الصادر في 2/7/1973م.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م.

قررت

مادة 1
تحدد قيمة التموين اليومي الذي يصرف لأعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال حراسة الحدود أو المنشآت أو الموانئ النفطية أو العاملين بمنافذ الدخول والخروج أو يكلفون بمواصلة العمل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي والعاملين بالدوريات والبوابات وسرايات الأمن العام على النحو الآتي:

  • أربع دينارات لمن يقومون بأعمال حراسة الحدود.
  • أربع دينارات لمن يقومون بأعمال حراسة المنشآت والموانئ النفطية.
  • ثلاث دينارات لمن يستنفرون لمواصلة العمل بعد ساعات العمل الرسمي.
  • أربع دينارات للعاملين بالدوريات والبوابات ومنافذ الدخول والخروج وسرايا الأمن العام.
    ويصدر بتحديد من ينطبق عليهم أحكام هذا القرار، قراراً من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 2
لا تسري الأحكام المنظمة لعلاوة المبيت على أعضاء هيئة الشرطة في الحالات المشار إليها في المادة السابقة، كما يستثنى من ذلك أعضاء هيئة الشرطة المقيمين بمناطق عملهم.

مادة 3
يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت النفطية وتعديله المشار إليه.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 26/ 5/ 1423 م