قرار رقم 272 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تخصيص تموين يومي لأعضاء هيئة الشرطة ممن يقومون بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال الأخرى

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 272 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تخصيص تموين يومي لأعضاء هيئة الشرطة ممن يقومون بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية وغيرها من الأعمال الأخرى
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1
تحدد قيمة التموين اليومي الذي يصرف لأعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال حراسة الحدود أو المنشآت أو الموانئ النفطية أو العاملين بمنافذ الدخول والخروج أو يكلفون بمواصلة العمل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي والعاملين بالدوريات والبوابات وسرايات الأمن العام على النحو الآتي:

مادة 2
لا تسري الأحكام المنظمة لعلاوة المبيت على أعضاء هيئة الشرطة في الحالات المشار إليها في المادة السابقة، كما يستثنى من ذلك أعضاء هيئة الشرطة المقيمين بمناطق عملهم.

مادة 3
يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت النفطية وتعديله المشار إليه.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly