قرار رقم 4 لسنة 2001 م 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
22 أبريل 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2001
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 4-2001-DEC-GPC
قرار رقم 4 لسنة 2001 م 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي في الخارج.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك وتعديله.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
قرر
مادة 1
يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المشار إليه.
1369 و.ر
مادة 2
تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما يلي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- الأمين المساعد للتعاون…
- الأمين المساعد للثقافة والإعلام والعالم
مادة 3
يصدر الاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع، و الأمينين المساعدين لها، وتنظيم جهازها الإداري قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 27 ذو الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام