Skip to main content

قرار رقم 194 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

27 يوليو 1998

قرار رقم 194 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 329 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها·
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بكتابه رقم 2554 المؤرخ في 18/ ربيع الأول، الموافق 13/ 7/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها وذلك على النحو التالي: –

  1. الأخ/ المبروك محمد على زهمول – أميناً
  2. الأخ/ عبدالله امحمد الكريوي.
  3. الأخ/ الهاشمي عمر سعيد – اعضاء
  4. الأخ/ سليمان أحمد يوسف ابورسن.
  5. الأخ/ عبدالسلام حسين صميدة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • صدر في: 3/ ربيع الآخر
  • الموافق: 27/ ناصر/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة