قرار رقم 95 لسنة 1995 م 1424 م بحل شركة طرابلس للاستثمارات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 1995
- رقم التشريع: 95
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 95-1995-DEC-GPC
قرار رقم 95 لسنة 1995 م 1424 م بحل شركة طرابلس للاستثمارات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 710 لسنة 1990م بإنشاء شركة للاستثمارات ببلدية طرابلس المعدل بالقرار 1041 لسنة 1990م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 192 لسنة 1986م بإنشاء أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة بالبلديات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 25 لسنة 1993م بإنشاء مصلحة الأملاك العامة.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم: م وس 1/2/2998 المؤرخ في 24 جمادى الآخرة الموافق 28/11/1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
تحل وفقاً لأحكام هذا القرار شركة طرابلس للاستثمارات، وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها كما توقف عن مزاولة أي نشاط، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء الشركة لجنة تشكل على النحو التالي:
- الأخ/ م. خليل مفتاح الدبار – رئيساً.
- الأخ/ أبو عجيلة علي راشد.
- خمسة من أعضاء اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق باللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية للمحلات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، يرشحهم أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
- مندوب عن كل مصرف من المصارف الدائنة للشركة.
- مندوب عن جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة بطرابلس – أعضاء.
مادة 3
تسري في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية، وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 4
يحال كشف بأملاك الشركة المنحلة بموجب هذا القرار التي آلت إليها من بلدية طرابلس سابقاً، إلى جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة بطرابلس، ليتولى إدارتها ومتابعة شؤونها مع الجهات المختلفة وصيانتها وجباية إيراداتها. وتعتبر إيرادات تلك الأملاك من الموارد الممولة لميزانية الجهاز بالقدر وعلى النحو الذي يصدر به قرار من اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية بالمحلات الواقعة ضمن نطاق منطقة طرابلس، لتغطية نفقات الخدمات التي يقدمها الجهاز في نطاق كل منها.
مادة 5
يتولى جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة بطرابلس التعاقد مع غيرهم لشغل وظائف تتعلق بصيانة وتشغيل وإدارة الأملاك المشار إليها في المادة السابقة بالقدر اللازم لتسيير العمل. ولا يجوز له التعاقد على وظائف تتعلق بصيانة وتشغيل وإدارة تلك الأملاك إلا بعد تنسيب جميع العاملين بها عند العمل بهذا القرار لأعمال مناسبة بجهات العمل المختلفة، إلا بموافقة أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 22 ذو الحجة 1404 هـ
- الموافق 22 الماء 1424 م