قرار رقم 95 لسنة 1995 م 1424 م بحل شركة طرابلس للاستثمارات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 95 لسنة 1995 م 1424 م بحل شركة طرابلس للاستثمارات
اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تحل وفقاً لأحكام هذا القرار شركة طرابلس للاستثمارات، وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها كما توقف عن مزاولة أي نشاط، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2
تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء الشركة لجنة تشكل على النحو التالي:

مادة 3
تسري في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية، وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 4
يحال كشف بأملاك الشركة المنحلة بموجب هذا القرار التي آلت إليها من بلدية طرابلس سابقاً، إلى جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة بطرابلس، ليتولى إدارتها ومتابعة شؤونها مع الجهات المختلفة وصيانتها وجباية إيراداتها. وتعتبر إيرادات تلك الأملاك من الموارد الممولة لميزانية الجهاز بالقدر وعلى النحو الذي يصدر به قرار من اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية بالمحلات الواقعة ضمن نطاق منطقة طرابلس، لتغطية نفقات الخدمات التي يقدمها الجهاز في نطاق كل منها.

مادة 5
يتولى جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة بطرابلس التعاقد مع غيرهم لشغل وظائف تتعلق بصيانة وتشغيل وإدارة الأملاك المشار إليها في المادة السابقة بالقدر اللازم لتسيير العمل. ولا يجوز له التعاقد على وظائف تتعلق بصيانة وتشغيل وإدارة تلك الأملاك إلا بعد تنسيب جميع العاملين بها عند العمل بهذا القرار لأعمال مناسبة بجهات العمل المختلفة، إلا بموافقة أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly