Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 1995 م بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

3 فبراير 1995

قرار رقم 43 لسنة 1995 م بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 افرنجي، بتأسيس شركة عامة لحفر آبار المياه.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 إفرنجي، بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 افرنجي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 757 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه، وتعديله.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بمذكرته رقم 10 لسنة 1424 ميلادية، المؤرخة في 8 جمادى الأول، الموافق 3/ 10/ 1424 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف الهيئة العامة للمياه.

مادة 2 

يكون موطن الجهاز ومحله القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز أن تفتح له فروع أو مكاتب فى مواقع اخرى في الداخل، وذلك بقرار من اللجنة الإدارية للهيئة العامة للمياه.

مادة 3 

يتولى الجهاز مزاولة المهام المبينة فيما يلى: –

  • أ- توفير وتوزيع وتسويق الآلات والمعدات والمستلزمات والمواد اللازمة لحفر وتجهيز آبار المياه وصيانتها سواء من الداخل أو عن طريق الاستيراد، وذلك للجان الشعبية العامة والهيئات والمؤسسات والشركات والعامة والتشاركيات والأفراد وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  • ب- القيام بأعمال التفتيش على الآلات والمعدات والمواد اللازمة للتشغيل والمستلزمات الموردة للشركات والمنشآت والتشاركيات بناء على طلبها بموجب عقود تبرم بينها وبين الجهاز توضح نطاق العمل والمقابل.
  • ج- تصنيع وصيانة المعدات والمواد وقطع الغيار، وملحقاتها الخاصة بنشاط الجهاز.
  • د- توفير عدادات مياه الآبار وملحقاتها وللجهاز في سبيل تحقيق اغراضه القيام بالمهام الموكلة إليه بإمكانياته الذاتية أو بالاشتراك الغير.

مادة 4 

تتولى إدارة الجهاز إدارة من أمين وأربعة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 5 

تكون للجنة إدارة الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شئون الجهاز الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه فى إطار السياسة العامة التي

ومباشرة جميع تعتمد له، ولها على وجه الخصوص ما يلى: –

  • أ- تنفيذ السياسة العامة للجهاز.
  • ب- اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والفنية والإدارية في إطار التشريعات النافذة، وإحالتها للهيئة العامة للمياه التي تحيلها بدورها لاعتماد أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  • ج- إعداد الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للجهاز وإحالتها إلى الهيئة العامة للمياه التي تحيلها لاعتماد أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  • د- اقتراح انشاء الفروع والمكاتب.

مادة 6 

يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز تصريف كافة أموره والإشراف على سير العمل والعاملين به ويتولى على وجه الخصوص ما يلى: – 

  • أ- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
  • ب- الإشراف والرقابة على جميع تقسيمات الجهاز والعاملين به واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شئونهم طبقاً للوائح المعتمدة للجهاز·
  • ج- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وعرضها على لجنة الإدارة.
  • د- تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز للجهات ذات العلاقة.
  • ه- تمثيل الجهاز في علاقاته الغير وأمام القضاء.
  • و- عقد القروض والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات المناطة به بعد موافقة الهيئة العامة للمياه.
  • ز- القيام بكافة التصرفات والأعمال القانونية وإبرام العقود التي من شأنها تحقيق الأغراض التي انشئ الجهاز من اجلها في حدود النظم واللوائح النافذة.

مادة 7 

إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لعقود الجهاز وشئونه المالية والإدارية، تتولى لجنة الإدارة إصدار القرارات اللازمة لتسيير أعمال الجهاز على ألا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الإدارية بالهيئة العامة للمياه.

مادة 8 

تتكون موارد الجهاز من: –

  • أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة.
  • ب- الموارد الذاتية بما فيها العائد السنوى الذى يحصل عليه من صافي أرباح أنشطته وفقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن.
  • ج- حصيلة القروض التي يعقدها.
  • د- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 9 

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهى بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 10 

يفتح للجهاز حساب مصرفى بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه جميع أمواله.

مادة 11 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 افرنجي، الصادر بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 12 

تسرى على أعمال الجهاز والعاملين به أحكام اللوائح المعمول بها في شأن الشركات المملوكة للمجتمع، وذلك إلى أن يتم اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز.

مادة 13 

يتولى الجهاز بالاضافة إلى الأغراض الموكلة إليه بموجب أحكام هذا القرار – ممارسة المهام المسندة للشركات العامة لحفر آبار المياه المنشأة وفقاً للقانون رقم 100 لسنة 1971 افرنجي، المشار إليه.

مادة 14 

مع مراعاة أحكام هذا القرار تحل الشركة العامة لحفر آبار المياه، وتجرى تصفيتها وفقاً للأحكام المقررة في شأن تصفية الشركات المساهمة، وينقل العاملون بها ممن يحتاجهم العمل بالجهاز وقت العمل بهذا القرار إلى الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها، وذلك بذات اوضاعهم الوظيفية الحالية ويصدر بذلك قرار من أمين اللجنة الإدارية للهيئة العامة للمياه.

مادة 15 

تؤول موجودات وحقوق الشركة العامة لحفر آبار المياه إلى الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها، ويتحمل الجهاز التزامات الشركة المذكورة فى حدود ما آل إليه من موجوداتها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار، ويتم الوفاء بتلك الالتزامات وفقاً للاجراءات والمواعيد المقررة في التشريعات النافذة.

مادة 16 

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة لجنة لتحديد وتقويم الموجودات من أصول ثابتة ومنقولة التي تؤول إلى الجهاز بموجب نص المادة السابقة ويشمل القرار تنظيم عمل اللجنة وتحديد مهلة مناسبة لانتهائها من أعمالها على أن تراعى الأحكام والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 17 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1423 ميلادية، بتقرير حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 757 لسنة 1990 افرنجي، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ رمضان
  • الموافق: 3/ النوار/ 1425 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة