قرار رقم 43 لسنة 1995 م بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 1995 م بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف الهيئة العامة للمياه.

مادة 2 

يكون موطن الجهاز ومحله القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز أن تفتح له فروع أو مكاتب فى مواقع اخرى في الداخل، وذلك بقرار من اللجنة الإدارية للهيئة العامة للمياه.

مادة 3 

يتولى الجهاز مزاولة المهام المبينة فيما يلى: –

مادة 4 

تتولى إدارة الجهاز إدارة من أمين وأربعة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 5 

تكون للجنة إدارة الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شئون الجهاز الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه فى إطار السياسة العامة التي

ومباشرة جميع تعتمد له، ولها على وجه الخصوص ما يلى: –

مادة 6 

يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز تصريف كافة أموره والإشراف على سير العمل والعاملين به ويتولى على وجه الخصوص ما يلى: – 

مادة 7 

إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لعقود الجهاز وشئونه المالية والإدارية، تتولى لجنة الإدارة إصدار القرارات اللازمة لتسيير أعمال الجهاز على ألا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الإدارية بالهيئة العامة للمياه.

مادة 8 

تتكون موارد الجهاز من: –

مادة 9 

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهى بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 10 

يفتح للجهاز حساب مصرفى بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه جميع أمواله.

مادة 11 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 افرنجي، الصادر بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 12 

تسرى على أعمال الجهاز والعاملين به أحكام اللوائح المعمول بها في شأن الشركات المملوكة للمجتمع، وذلك إلى أن يتم اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز.

مادة 13 

يتولى الجهاز بالاضافة إلى الأغراض الموكلة إليه بموجب أحكام هذا القرار – ممارسة المهام المسندة للشركات العامة لحفر آبار المياه المنشأة وفقاً للقانون رقم 100 لسنة 1971 افرنجي، المشار إليه.

مادة 14 

مع مراعاة أحكام هذا القرار تحل الشركة العامة لحفر آبار المياه، وتجرى تصفيتها وفقاً للأحكام المقررة في شأن تصفية الشركات المساهمة، وينقل العاملون بها ممن يحتاجهم العمل بالجهاز وقت العمل بهذا القرار إلى الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها، وذلك بذات اوضاعهم الوظيفية الحالية ويصدر بذلك قرار من أمين اللجنة الإدارية للهيئة العامة للمياه.

مادة 15 

تؤول موجودات وحقوق الشركة العامة لحفر آبار المياه إلى الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها، ويتحمل الجهاز التزامات الشركة المذكورة فى حدود ما آل إليه من موجوداتها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار، ويتم الوفاء بتلك الالتزامات وفقاً للاجراءات والمواعيد المقررة في التشريعات النافذة.

مادة 16 

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة لجنة لتحديد وتقويم الموجودات من أصول ثابتة ومنقولة التي تؤول إلى الجهاز بموجب نص المادة السابقة ويشمل القرار تنظيم عمل اللجنة وتحديد مهلة مناسبة لانتهائها من أعمالها على أن تراعى الأحكام والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 17 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 335 لسنة 1423 ميلادية، بتقرير حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 757 لسنة 1990 افرنجي، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly