قرار رقم 53 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
30 يونيو 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يونيو 2016
- رقم التشريع: 53
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 53 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المجلس الرئاسي
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
قرر
مادة 1
تقبل استقالة وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني،السيد، عبد المطلوب أحمد أبو فروة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في 25/رمضان/1437 هجري.
- الموافق: 30/06/2016 ميلادي