قرار رقم 53 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 53 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع على

قرر

مادة 1

تقبل استقالة وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني،السيد، عبد المطلوب أحمد أبو فروة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.

ls.org.ly