قرار رقم 38 لسنة 1994 م 1423 م بشأن بإلغاء قيد محرر عقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1يلغى قيد الأخ عز الدين نصر أبوراوى محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.