Skip to main content

قرار رقم 41 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

29 ديسمبر 1994

قرار رقم 41 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 12/ 1423 ميلادية.

قررت ما يلي:

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية:

  • الأخ سعد خليل سعد.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد احميدة الفلاح
  • أمين سر اللجنة