قرار رقم 41 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طبرق الابتدائية:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly