قرار رقم 198 لسنة 1998 م بإضافة مركز للمراكز المتخصصة المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1993 ميلادية
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
يضاف مركز الرقابة والتفتيش على الأغذية إلى المراكز المتخصصة المحددة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1423 ميلادية، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.