Skip to main content

قرار رقم 62 لسنة 2016 م بشأن تكليف مهام

5 يوليو 2016

قرار رقم 62 لسنة 2016 م بشأن تكليف مهام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى قانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد، عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، بمهام المندوب الدائم لليبيا لدى هيئة الأمم المتحدة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالف ذلك.وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 30/ رمضان/ 1437 هجري
  • الموافق: 5/ 07/ 2016 ميلادي