Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

17 يناير 1995

قرار رقم 73 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 بشأن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وبعد التشاور مع الأخ/ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قررت

مادة 1
تلغى المحاكم النائية الآتية:

  1. محكمة الجغبوب النائية.
  2. محكمة البريقة النائية.
  3. محكمة الهيشة الجديدة النائية.
  4. محكمة أم الرزم النائية.
  5. محكمة اجخرة النائية.
  6. محكمة أبو نجيم النائية.

مادة 2
تنشأ بدائرة محكمة طبرق الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة الجغبوب الجزئية”، ويكون مقرها مدينة الجغبوب، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجغبوب النائية الملغاة.

مادة 3
تنشأ بدائرة محكمة درنة الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة أم الرزم الجزئية”، ويكون مقرها بمدينة أم الرزم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أم الرزم النائية الملغاة.

مادة 4
تنشأ بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية محكمتان جزئيتين يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. محكمة البريقة الجزئية: ومقرها مدينة البريقة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة البريقة النائية الملغاة.
  2. محكمة اجخرة الجزئية: ومقرها مدينة اجخرة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجخرة النائية الملغاة.

مادة 5
تنشأ بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية محكمتان جزئيتين يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. محكمة الهيشة الجديدة الجزئية: ومقرها مدينة الهيشة الجديدة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهيشة الجديدة النائية الملغاة.
  2. محكمة أبو نجيم الجزئية: ومقرها مدينة أبو نجيم، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أبو نجيم النائية الملغاة.

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 16 شعبان 1404 و.ر
  • الموافق 17/ 1/ 1424 م