Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

9 يناير 1995

قرار رقم 6 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • القانون رقم 93/2 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سالم علي سالم الولاني.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/ 1/ 1424 ميلادية.
  • وعلى كتاب الأخ/ نجيب بشير صقر، محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية، بشأن موافقته للأخ/ سالم علي سالم الولاني للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.

قررت

مادة 1
يقيد الأخ / سالم علي سالم الولاني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ نجيب بشير صقر.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد أحمد الفلاح
  • أمين سر اللجنة