قرار رقم 186 لسنة 1998 م بإصدار اللائحة الإدارية للمعهد الوطني للإدارة
- تاريخ: 18 يوليو 1998
- رقم التشريع: 186
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 186-1998-GPC
قرار رقم 186 لسنة 1998 م بإصدار اللائحة الإدارية للمعهد الوطني للإدارة
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 278 لسنة 1427 ميلادية، بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإدارة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1428 ميلادية، بشأن لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة بكتابه رقم 2.1.1.502 المؤرخ في 6/ 5/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة الإدارية للمعهد الوطني للإدارة، المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 24/ ربيع الأول
- الموافق: 18/ ناصر/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
اللائحة الإدارية للمعهد الوطني للإدارة
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:-
- المعهد: المعهد الوطني للإدارة
- لجنة الإدارة: لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة.
- الأمين: أمين لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة
- الفروع: فروع المعهد الوطني للإدارة
مادة 2
يباشر المعهد اختصاصاته عن طريق تقسيماتها الإدارية، ويسند كل اختصاص إلى أحد التقسيمات بالهيكل التنظيمي للمعهد الذي يصدر بتحديده قرار من لجنة الإدارة بناء على عرض من الأمين
مادة 3
يكون للمعهد ملاك عام وملاك فنى الوظائف اللازمة لأداء الأعمال المسندة إليه يعتمد من الجهة المختصة، على أن يراعى عند إعداد الملاكين المعايير التالية:-
- أ-حجم الهيكل التنظيمي.
- ب- حجم العمل
- ج- معدل الأداء المعتمد
- د- حجم العمالة الفعلية للمعهد.
- ه- الاحتياجات المتوقعة من العمالة
وفي جميع الأحوال يتم الاسترشاد بدليل التصنيف المهني، والإطار العام وصف وتوصيف الوظائف بالجماهيرية العظمى، عند تسمية الوظائف والمجموعات النوعية والرئيسية لها مستوياتها ودرجاتها المالية ويحيل الأمين ملاكى المعهد، والجداول التحليلية، وجداول المقارنة الخاصة بهما إلى الجهات المختصة في المواعيد المحددة قانوناً لاعتمادها ويجوز مد العمل بالملاك لمدة سنة إذا لم يطرأ عليه ما يستوجب التعديل
مادة 4
يعد وصف وظيفي لكل الوظائف المعتمدة فى ملاكي المعهد، طبقا لما هو منصوص عليه في القرارات الصادرة في هذا الشأن، وتتخذ الأوصاف الوظيفية أساسا للتكليف بالوظائف واعتماد الصلاحيات والواجبات والاختصاصات، والمتابعة وتقييم الأداء، والتدريب، على أن يباشر العاملون في المعهد وأعضاء هيئة التدريس اختصاصاتهم طبقاً لأوصاف وظائفهم
وتعد معدلات الأداء للعاملين بالمعهد، بالاسترشاد بمعدلات الأداء مع الأخذ في الاعتبار خصوصية العملية التعليمية والتدريبية له. القياسية.
مادة 5
يكون التعيين فى المعهد فى الوظائف الشاغرة وبقدر حاجة العمل به وفي حدود التخصصات والخبرات اللازمة لسير العمل، وفقاً للملاك المعتمد.
مادة 6
يصدر بتشكيل لجنة شئون العاملين بالمعهد وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها قرار من لجنة الإدارة، على ألا يقل عدد اعضائها عن خمسة أعضاء يكون من بينهم عضو قانونى، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.
مادة 7
- أ- يجوز للجنة الإدارة أن تفوض أمينها فى بعض اختصاصاتها وللأمين أن يفوض أياً من اختصاصاته لأعضاء لجنة الإدارة ومديرى الإدارات والمكاتب بالمعهد
- ب- لا يخل التفويض بمسؤولية الأصيل عند تنفيذ اختصاصاته وتحقيق ما يتوخاه وظيفته من أهداف
- ج- يجب أن يكون التفويض مكتوباً وأن يكون وفقاً لحاجة العمل.-
مادة 8
يعتبر كل رؤساء التقسيمات الإدارية الرئيسية والفرعية في المعهد مسؤولين عن ممارسة اختصاص الرقابة الداخلية فى هذه الوحدات، وتقع عليهم مسؤولية تقديم التقارير الدورية والبيانات والمعلومات والإحصائيات والشكاوى إلى رؤسائهم المباشرين فى المواعيد المحددة بالطرق الإدارية المقررة.
مادة 9
يكون تعيين العاملين غير الوطنيين وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللوائح النافذة، وفى الأحوال التي يتعذر فيها تعيين أحد العاملين الوطنيين ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة قانوناً.ويجوز إبرام عقود استخدام مع العاملين غير الوطنيين، لأداء عمل معين لمدة سنة يجوز تمديدها لمدة سنة أخرى، وذلك بناء على عرض من مدير الإدارة أو المكتب المختص وموافقة لجنة شؤون العاملين بالمعهد.
مادة 10
يخضع العاملون بالمعهد لتقدير درجة الكفاءة سنوياً ويجب أن تشمل التقارير الخاصة بذلك تقدير الكفاءة من جميع النواحي المتعلقة بالوظيفة.ويكون المجموع الكلي تقرير الكفاءة السنوي 100 مائة درجة موزعة على خمسة مستويات بالكيفية التالية:-
- من 90- 100 درجة ممتاز
- من 89- 80 درجة جيد جداً
- من 79- 70 درجة جيد
- من 69- 50 درجة متوسط
- أقل من 50 درجة ضعیف
مادة 11
يبلغ العاملون الذين قدرت كفايته بدرجة متوسط كتابياً خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اعتماد التقرير، والعاملين أن يتظلموا أمام لجنة شؤون العاملين على أن يقدم التظلم مكتوباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ ويترتب على التقرير بدرجة متوسط الحرمان من العلاوة السنوية، وتطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على المتحصلين على تقرير كفاءة بدرجة ضعيف.
مادة 12
يجوز وفقاً للتشريعات النافذة ترقية العاملين إلى وظائف شاغرة، تعلو درجاتهم بمراعاة مايلي:-
- أ- قضاء المدة المقررة قانوناً كحد أدنى للترقية.
- ب- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها
- ج- أن تكون الوظيفة المرقى إليها واردة في الملاك المعتمد.
- ه- استيفاء الشروط الأخرى التى تقررها التشريعات النافذة
مادة 13
يعين ويرقى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وفروعه وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي، بتنظيم التعليم العالي، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1428 ميلادية، بشأن لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات.
كما تنظم جميع أوضاعهم الوظيفية وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليهما والتشريعات الأخرى ذات العلاقة
مادة 14
يجوز ترقية العاملين بالمعهد ترقية تشجيعية، في الحالات وبالشروط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، ولائحته التنفيذية.
مادة 15
تمنح العلاوة السنوية للعاملين الذين لا تقل كفاءته عن درجة جيد بعد مضى سنة كاملة من مباشرة الموظف للعمل
مادة 16
يجوز اصدار قرارات الندب والاعارة من وإلى المعهد وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
مادة 17
يجوز للأمين تشكيل لجان وفرق عمل للقيام بمهام محددة يحددها القرار الصادر فى هذا الشأن، وذلك من بين العاملين بالمعهد أو من غيرهم.
مادة 18
يجوز تكليف العاملين الوطنيين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية بقرار من الأمين، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في لائحة العمل الإضافي كما يجوز تشغيل غير الوطنيين ساعات عمل إضافية، وذلك في الحدود المنصوص عليها في عقود استخدامهم، وبما لا يتعارض مع لائحة العمل الإضافي المعمول بها.
مادة 19
يتمتع العاملون في المعهد الإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 76 أفرنجي.
مادة 20
يجوز للمعهد الاحتفاظ بمرفق سكنى لاستخدامه في الإسكان المؤقت للوفود والخبراء الذين تتم دعوتهم من المعهد أو المتدربين المرشحين لحضور البرامج التدريبية ممن يقيمون بمناطق بعيدة عن مقر المعهد، على أن تتولى جهات عملهم تسديد مصاريف الإقامة التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الإدارة.
مادة 21
تمنح- طبقاً لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت – علاوة للعاملين في الأعمال بسبب ابتعادهم عن مقر المعهد الذين يستعان بهم لأداء بعض عملهم في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً.
مادة 22
تحدد بقرار من لجنة الإدارة بناء على توصية لجنة شؤون العاملين إجراءات التحقيق والتأديب، ويبين القرار أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها والجهة المختصة بالتأديب وتوقيع الجزاءات: ويصدر بتشكيل مجلس التأديب بالمعهد.لمحاكمة الموظفين الذين لا تجاوز درجته الدرجة العاشرة تأديبياً قرار من الأمين.
مادة 23
تحدد بقرار من لجنة إدارة المعهد أوقات الدوام الرسمي بالمعهد وفقاً لمقتضيات العمل على ألا تقل ساعات العمل الرسمية عما هو معمول به في الدولة، وأن يتضمن القرار تنظيم الحضور والانصراف والمناوبة للعاملين بمختلف تخصصاتهم.
مادة 24
يصدر بتحديد نظام تداول وحفظ المستندات والمراسلات والدفاتر والسجلات وسائر الأوراق المتعلقة بالمعهد والإجراءات التي تتبع عند إعدامها قرار من الأمين.
مادة 25
تحرر كافة مراسلات وسجلات ووثائق وبطاقات إفادات وشهادات المعهد باللغة العربية، ويجوز عند اللزوم تحرير المواد العلمية والرسائل باللغات الأجنبية على أن تكون مرفقة بترجمتها العربية.
مادة 26
يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف على إعداد التقرير السنوي الخاص بنشاط المعهد، وعرضه على الجهات المختصة بعد اعتماده من لجنة الإدارة.كما يعد مديرو الإدارات والمكاتب تقارير المتابعة والتقارير الدورية عن أعمال إدارتهم ومكاتبهم، على أن تعرض بشكل دوري على الأمين.
مادة 27
يجوز للجنة الإدارة بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة وضع نظام للحوافز المادية والأدبية والصحية تتناسب وطبيعة العمل في المعهد، يعد على أساس معدلات قياسية أو حسب مستويات الأداء.
مادة 28
على العاملين في المعهد الالتزام بالأدلة المعتمدة للوصف الوظيفي وتبسيط الإجراءات، ومعدلات الأداء القياسية وكل ما من شأنه أن يساعد في إنجاز الأعمال بطريقة ميسرة وصحيحة.
مادة 29
تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.