قرار رقم 184 لسنة 1998 م بإعارة أمين لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يعار الأخ/ د.على أحمد زلوم، أميناً لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.