Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 1998 م بإعارة أمين لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة

13 يوليو 1998

قرار رقم 184 لسنة 1998 م بإعارة أمين لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 157 لسنة 1426 ميلادية، بإعارة أمناء لأجهزة الأعمال العامة.
  • وبناء على ماعرضه الأخ/ منسق القيادة الشعبية الاجتماعية بمنطقة مزدة، بكتابه رقم 105 المؤرخ في 9/ 5/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعار الأخ/ د.على أحمد زلوم، أميناً لجهاز الأعمال العامة بمنطقة مزدة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 19/ ربيع الأول 
  • الموافق: 13/ ناصر/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة