قرار رقم 73 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية المغربية
13 أكتوبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: 73
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
-
73-2024-DEC-HOR
قرار رقم 73 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية المغربية
رئيس مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والتعاون الدولي الموثق تحت رقم ل ش خ 113/ 2024 بتاريخ 12/ 8/ 2024م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة تحت مسمى لجنة الصداقة الليبية المغربية من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
1. | السيد/ المبروك عبد الله منصور | عضو مجلس النواب (رئيسًا للجنة) |
2. | السيد/ محمد إبراهيم إسماعيل تامر | عضو مجلس النواب |
3. | السيدة/ صباح جمعة محمد الحاج | عضو مجلس النواب |
4. | السيد/ عيسى محمد السنوسي | عضو مجلس النواب |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار العمل على تطوير العلاقات البرلمانية الليبية المغربية، وتنسيق الجهود بما يخدم الشعبين الليبي، والمغربي في إطار التعاون البرلماني.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.
- عقيلة صالح عيسى
- رئيس مجلس النواب
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 12 ربيع الثاني 1446هـ
- الموافق 13/ 10/ 2024 م