Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية المغربية

13 أكتوبر 2024

قرار رقم 73 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية المغربية

رئيس مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس / 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. 
  • وعلى القرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والتعاون الدولي الموثق تحت رقم ل ش خ 113/ 2024 بتاريخ 12/ 8/ 2024م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة تحت مسمى لجنة الصداقة الليبية المغربية من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:

1. السيد/ المبروك عبد الله منصورعضو مجلس النواب (رئيسًا للجنة)
2.السيد/ محمد إبراهيم إسماعيل تامرعضو مجلس النواب
3.السيدة/ صباح جمعة محمد الحاجعضو مجلس النواب
4.السيد/ عيسى محمد السنوسيعضو مجلس النواب

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار العمل على تطوير العلاقات البرلمانية الليبية المغربية، وتنسيق الجهود بما يخدم الشعبين الليبي، والمغربي في إطار التعاون البرلماني. 

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.

  • عقيلة صالح عيسى
  • رئيس مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 12 ربيع الثاني 1446هـ
  • الموافق 13/ 10/ 2024 م