Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية المغربية

13 أكتوبر 2024

قرار رقم 73 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية المغربية

رئيس مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس / 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. 
  • وعلى القرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والتعاون الدولي الموثق تحت رقم ل ش خ 113/ 2024 بتاريخ 12/ 8/ 2024م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة تحت مسمى لجنة الصداقة الليبية المغربية من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:

1. السيد/ المبروك عبد الله منصورعضو مجلس النواب (رئيسًا للجنة)
2.السيد/ محمد إبراهيم إسماعيل تامرعضو مجلس النواب
3.السيدة/ صباح جمعة محمد الحاجعضو مجلس النواب
4.السيد/ عيسى محمد السنوسيعضو مجلس النواب

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار العمل على تطوير العلاقات البرلمانية الليبية المغربية، وتنسيق الجهود بما يخدم الشعبين الليبي، والمغربي في إطار التعاون البرلماني. 

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.

  • عقيلة صالح عيسى
  • رئيس مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 12 ربيع الثاني 1446هـ
  • الموافق 13/ 10/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.