قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 57
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- رقم المُعَرِّف: 57-2024-DEC-HOR
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير
رئيس مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2010م بإنشاء منطقة تنمية، وتطوير وزارة، وبعض المناطق الأخرى.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
صدر القرار الآتى
مادة 1
يسمى السيد/ الطاهر على الحويج رئيسا لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير.
مادة 2
يتولى مجلس الوزراء تعيين أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير؛ بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 16 صفر 1446هـ
- الموافق 20/ 08/ 2024م
- عقيلة صالح عيد
- رئيس مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.