قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير
رئيس مجلس النواب،
صدر القرار الآتى
مادة 1
يسمى السيد/ الطاهر على الحويج رئيسا لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير.
مادة 2
يتولى مجلس الوزراء تعيين أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وادي الحرير؛ بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.