قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
مجلس النواب،
صدر القرار الآتى
مادة 1
تُعد حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية؛ وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة؛ وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة.
مادة 2
السيد رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي؛ وفق أحكام الإعلان الدستوري.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.