Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 1998 م باعتماد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى

17 مايو 1998

قرار رقم 120 لسنة 1998 م باعتماد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1981 إفرنجي بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق ورئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى رقم 44 – 1251 المؤرخ في 22/ 4/ 1428 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تعتمد قرارات الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقارى، وذلك وفقاً لما يلى: –

  • أ- القرار رقم 1 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 1994 ف.
  • ب- القرار رقم 2 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1994 ف.
  • ج- القرار رقم 3 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1995 ف 
  • د- القرار رقم 4 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/1996 افرنجي 
  • ه- القرار رقم 5 لسنة 1998 إفرنجي، باعتماد الميزانية التقديرية للمصرف لعام 1998 إفرنجي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 21/ محرم
  • الموافق: 17/ الماء/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة