Skip to main content

قرار رقم 117 لسنة 1998 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

10 مايو 1998

قرار رقم 117 لسنة 1998 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1427 ميلادية، بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى.

قررت 

مادة 1 

تعدل الفقرة ثالثا من المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1427 ميلادية المشار إليه، بحيث يكون نصها على النحو الآتي: –

 تكون مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت كما يلى: 

أ- الدوام الشتوي: –

  1. الفترة الصباحية من الساعة 00: 7 إلى الساعة 00: 14 
  2. الفترة المسائية من الساعة 00: 16 إلى الساعة 00: 18 

ب الدوام الصيفي: –

  1.  الفترة الصباحية من الساعة 00: 7 إلى الساعة 00: 14 
  2.  الفترة المسائية من الساعة 00: 17 إلى الساعة 00: 19 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ محرم
  • الموافق: 10/ الماء/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة