Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات

25 مارس 1998

قرار رقم 74 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجى، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات.
  • وعلى ما إنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الرابع لعام 1428 ميلادية، المنعقد بتاريخ 17/ الربيع/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة الاعتمادات الصادرة بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1426 ميلادية، المشار إليه وذلك على النحو التالي:.

  1. الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – رئيسا”
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة
  4. الأخر/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
  6. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية
  7. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع فيما يخص مناقشة موضوع يتعلق بقطاع الأعضاء 
  8. الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة،
  • صدر في: 26/ ذى القعدة
  • الموافق: 25/ الربيع/ 1428 ميلادية